- مشخصات کتاب
- اشاره
- فهرست
- کتاب الوقف
- کتاب الوقف من المجلد الاول
- کتاب الوقف من المجلد الثانی
- 15: سؤال:
- جواب:
- 16: سؤال:
- جواب:
- 17: سؤال:
- جواب:
- 18: سؤال:
- جواب:
- 19: سؤال:
- جواب:
- 20: السؤال:
- 21: سؤال:
- جواب:
- 22: سؤال:
- جواب:
- 23: سؤال:
- جواب:
- 24: سؤال:
- جواب:
- 25: سؤال:
- جواب:
- 26: سؤال:
- جواب:
- 27: سؤال:
- جواب:
- 28: سؤال:
- جواب:
- 29: سؤال:
- جواب:
- 30: سؤال:
- جواب:
- 31: سؤال:
- جواب:
- 32: سؤال:
- جواب:
- 33: سؤال:
- جواب:
- 34: سؤال:
- جواب:
- 35: سؤال:
- جواب:
- 36: سؤال:
- جواب:
- 37: سؤال:
- جواب:
- 38: سؤال:
- جواب:
- 39: سؤال:
- جواب:
- 40: سؤال:
- جواب:
- 41: سؤال:
- جواب:
- 42: سؤال:
- جواب:
- 43: سؤال:
- جواب:
- 44: سؤال:
- جواب:
- 45: سؤال:
- جواب:
- 46: سؤال:
- جواب:
- 47: سؤال:
- جواب:
- 48: سؤال:
- جواب:
- 49: سؤال:
- جواب:
- 50:سؤال:
- جواب:
- 51: سؤال:
- جواب:
- 52: سؤال:
- جواب:
- 53: سؤال:
- جواب:
- 54: سؤال:
- جواب:
- 55: سؤال:
- جواب:
- 56: سؤال:
- جواب:
- 57: سؤال:
- جواب:
- 58: سؤال:
- جواب:
- 59: سؤال:
- جواب:
- 60: سؤال:
- جواب:
- 61: سؤال:
- جواب:
- کتاب العمری
- کتاب الهبات
- کتاب الهبات من المجلد الاول
- 64: سؤال:
- جواب:
- 65: سؤال:
- جواب:
- 66: سؤال:
- جواب:
- کتاب الهبات من المجلد الثانی
- 67: سؤال:
- جواب:
- 68: سؤال:
- جواب:
- 69: سؤال:
- جواب:
- 70: سؤال:
- جواب:
- 71: سؤال:
- جواب:
- 72: سؤال:
- جواب:
- 73: سؤال:
- جواب:
- 74: سؤال:
- جواب:
- 75: سؤال:
- جواب:
- 76: سؤال:
- جواب:
- 77: سؤال:
- جواب:
- 78: سؤال:
- جواب:
- 79: سؤال:
- جواب:
- 80: سؤال:
- جواب:
- 81: سؤال:
- جواب:
- 82: سؤال:
- جواب:
- 83: سؤال:
- جواب:
- 84: سؤال:
- جواب:
- 85: سؤال:
- جواب:
- 86: سؤال:
- جواب:
- 87: سؤال:
- جواب:
- 88: سؤال:
- جواب:
- 89: سؤال:
- جواب:
- کتاب الوصایا
- کتاب الوصایا من المجلد الاول
- 90: سؤال:
- جواب:
- 91: سؤال:
- جواب:
- 92: سؤال:
- جواب:
- 93: سؤال:
- جواب:
- 94: سؤال:
- جواب:
- 95: سؤال:
- جواب:
- 96: سؤال:
- جواب:
- 97: سؤال:
- جواب:
- 98: سؤال:
- جواب:
- 99: سؤال:
- جواب:
- 100: سؤال:
- جواب:
- جواب: چون مفروض سؤال این است که ضعیفه، وصی تعیین نکرده ولایت او با حاکم شرع است یعنی مجتهد عادل. و هر گاه دست به حاکم نرسد عدول مؤمنین هم می توانند متوجه شد، بلکه باید بشوند. وظاهر این است که الفاطی که ضعیفه گفته است وصیت است. پس هر گاه از برای حاکم از قول آن جماعت علم بهم رسد، به علم خود عمل می کند. و هم چنین عدول مؤمنین، هر گاه وارث نتواند مانع آنها شد. ودر غیر دو صورت آن وارثی که اقرار دارد، اقرار او در حق او نسبت به حصه خودش مسموع است. ودور نیست که به شهادت یک مرد عادل ربع وصیت را ثابت دانست. واحتمال اثبات نصف هم خالی از قوت نیست. ووصیت در ثلث مال اعتبار دارد و هر گاه زاید بر ثلث باشد وورثه امضا نکنند، به قدر ثلث برای او خرج می کنند. پس هر گاه حاکم یا عدول مؤمنین آن یک نفر عادل را در دست داشته باشند لا اقل باید سعی در انجام ربع وصیت بکنند. و هر گاه از حال ضعیفه معلوم نشد که مراد او به مصرف رساندن عین مال است، ظاهر این است که توان فروخت به قیمت عدل وصرف او کرد. خصوصا هر گاه بدون فروختن متعذر یا متعسر باشد. و هر گاه خواهند بفروشند باید حاکم یا عدول مؤمنین (به وارث یا غیر وارث) بفروشند. واما سؤال:
- 101: سؤال:
- جواب:
- 102: سؤال:
- جواب:
- 103: سؤال:
- جواب:
- 104: سؤال:
- جواب:
- 105: سؤال:
- جواب:
- 106: سؤال:
- جواب:
- 107: سؤال:
- جواب:
- 108: سؤال:
- جواب:
- 109: سؤال:
- جواب:
- 1110: سؤال:
- جواب:
- 111: سؤال:
- جواب:
- 112: سؤال:
- جواب:
- 113: سؤال:
- جواب:
- 114: سؤال:
- جواب:
- 115: سؤال:
- جواب:
- 116: سؤال:
- جواب:
- 117: سؤال:
- جواب:
- 118: سؤال:
- جواب:
- کتاب الوصایا من المجلد الثانی
- 119: سؤال:
- جواب:
- 120: سؤال:
- جواب:
- 121: سؤال:
- جواب:
- 122: سؤال:
- جواب:
- 123: سؤال:
- جواب:
- 124: سؤال:
- جواب:
- 125: سؤال:
- جواب:
- 126: سؤال:
- جواب:
- 127: سؤال:
- جواب:
- 128: سؤال:
- جواب:
- 129: سؤال:
- جواب:
- 130: سؤال:
- جواب:
- 131: سؤال:
- جواب:
- 132: سؤال:
- جواب:
- 133: سؤال:
- جواب:
- 134: سؤال:
- جواب:
- 135: سؤال:
- 136: سؤال:
- جواب:
- 137: سؤال:
- جواب:
- 138: سؤال:
- جواب:
- 139: سؤال:
- جواب:
- 140: سؤال:
- جواب:
- 141: سؤال:
- جواب:
- 142: سؤال:
- جواب:
- 143: سؤال:
- جواب:
- 144: سؤال:
- جواب:
- 145: سؤال:
- جواب:
- 146: سؤال:
- جواب:
- 147: سؤال:
- جواب:
- 148: سؤال:
- جواب:
- 149: سؤال:
- جواب:
- 150: سؤال:
- جواب:
- 151: سؤال:
- جواب:
- کتاب الوصیة من المجلد الثالث
- کتاب الوصایا من المجلد الاول
- کتاب النکاح
- کتاب النکاح من المجلد الاول
- 160: سؤال:
- جواب:
- 161: سؤال:
- جواب:
- 162: سؤال:
- جواب:
- 163: سؤال:
- جواب:
- 164: سؤال:
- جواب:
- 165: سؤال:
- جواب:
- 166: سؤال:
- جواب:
- 167: سؤال:
- جواب:
- 168: سؤال:
- جواب:
- 169: سؤال:
- جواب:
- 170: سؤال:
- جواب:
- 171: سؤال:
- جواب:
- 172: سؤال:
- جواب:
- 173: سؤال:
- جواب:
- 174: سؤال:
- جواب:
- 175: سؤال:
- جواب:
- 176: سؤال:
- جواب:
- 177: سؤال:
- جواب:
- 178: سؤال:
- جواب:
- 179: سؤال:
- جواب:
- 180: سؤال:
- جواب:
- 181: سؤال:
- جواب:
- 182: سؤال:
- 183: سؤال:
- جواب:
- 184: سؤال:
- جواب:
- 185: سؤال:
- جواب:
- 186: سؤال:
- جواب:
- 187: سؤال:
- جواب:
- 188: سؤال:
- جواب:
- 189: سؤال:
- جواب:
- 190: سؤال:
- جواب:
- 191: سؤال:
- جواب:
- 192: سؤال:
- جواب:
- 193: سؤال:
- جواب:
- 194: سؤال:
- جواب:
- 195: سؤال:
- جواب:
- 196: سؤال:
- جواب:
- 197: سؤال:
- جواب:
- 198: سؤال:
- جواب:
- 199: سؤال:
- جواب:
- 200: سؤال:
- جواب:
- 201: سؤال:
- جواب:
- 202: سؤال:
- جواب:
- 203: سؤال:
- جواب:
- 204: سؤال:
- جواب:
- 205: سؤال:
- جواب:
- 206: سؤال:
- جواب:
- 207: سؤال:
- جواب:
- 208: سؤال:
- جواب:
- 209: سؤال:
- جواب:
- 210: سؤال:
- جواب:
- 211: سؤال:
- جواب:
- 212: سؤال:
- جواب:
- 213: سؤال:
- جواب:
- 214: سؤال:
- جواب:
- 215: سؤال:
- جواب:
- 216: سؤال:
- جواب:
- 217: سؤال:
- جواب:
- 218: سؤال:
- جواب:
- 219: سؤال:
- جواب:
- 220: سؤال:
- جواب:
- 221: سؤال:
- جواب:
- 222: سؤال:
- جواب:
- 223: سؤال:
- جواب:
- 224: سؤال:
- جواب:
- 225: سؤال:
- جواب:
- 226: سؤال:
- جواب:
- 227: سؤال:
- جواب:
- 228: سؤال:
- جواب:
- 229: سؤال:
- جواب:
- 230: سؤال:
- جواب:
- 231: سؤال:
- جواب:
- 232: سؤال:
- جواب:
- 233: سؤال:
- جواب:
- 234: سؤال:
- جواب:
- 235: سؤال:
- جواب:
- 236: سؤال:
- جواب:
- 237: سؤال:
- جواب:
- 238: سؤال:
- جواب:
- 239: سؤال:
- جواب:
- 240: سؤال:
- جواب:
- 241: سؤال:
- جواب:
- 242: سؤال:
- 243: سؤال:
- جواب:
- 244: سؤال:
- جواب:
- 245: سؤال:
- جواب:
- 246: سؤال:
- جواب:
- 247: سؤال:
- جواب:
- 248: سؤال:
- جواب:
- 249: سؤال:
- جواب:
- 250: سؤال:
- جواب:
- 251: سؤال:
- جواب:
- 252: سؤال:
- جواب:
- 253: سؤال:
- جواب:
- 254: سؤال:
- جواب:
- 255: سؤال:
- جواب:
- 256: سؤال:
- جواب:
- 257: سؤال:
- جواب:
- 258: سؤال:
- جواب:
- 259: سؤال:
- جواب:
- 260: سؤال:
- جواب:
- کتاب النحاح من المجلد الثانی
- 261: سؤال:
- جواب:
- 262: سؤال:
- جواب:
- 263: سؤال:
- جواب:
- 264: سؤال:
- جواب:
- 265: سؤال:
- جواب:
- 266: سؤال:
- جواب:
- 267: سؤال:
- جواب:
- 268: سؤال:
- جواب:
- 269: سؤال:
- جواب:
- 270: سؤال:
- جواب:
- 271: سؤال:
- جواب:
- 272: سؤال:
- جواب:
- 273: سؤال:
- جواب:
- 274: سؤال:
- جواب:
- 275: سؤال:
- جواب:
- 276: سؤال:
- جواب:
- 277: سؤال:
- جواب:
- 278: سؤال:
- جواب:
- 279: سؤال:
- جواب:
- 280: سؤال:
- جواب:
- 281: سؤال:
- جواب:
- 282: سؤال:
- جواب:
- 283: سؤال:
- 284: سؤال:
- جواب:
- 285: سؤال:
- جواب:
- 286: سؤال:
- جواب:
- 287: سؤال:
- جواب:
- 288: سؤال:
- جواب:
- 289: سؤال:
- جواب:
- 290: سؤال:
- جواب:
- 291: سؤال:
- جواب:
- 292: سؤال:
- جواب:
- 293: سؤال:
- جواب:
- 294: سؤال:
- جواب:
- 295: سؤال:
- جواب:
- 296: سؤال:
- جواب:
- 297: سؤال:
- جواب:
- 298: سؤال:
- جواب:
- 299: سؤال:
- جواب:
- 300: سؤال:
- جواب:
- 301: سؤال:
- جواب:
- 302: سؤال:
- جواب:
- 302: مکرر: سؤال:
- جواب:
- 303: سؤال:
- جواب:
- 304: سؤال:
- جواب:
- 305: سؤال:
- جواب:
- 306: سؤال:
- جواب:
- 307: سؤال:
- جواب:
- 308: سؤال:
- جواب:
- 309: سؤال:
- جواب:
- 310: سؤال:
- جواب:
- 311: سؤال:
- جواب:
- 312: سؤال:
- جواب:
- 313: سؤال:
- جواب:
- 314: سؤال:
- جواب:
- 315: سؤال:
- جواب:
- 316: سؤال:
- جواب:
- 317: سؤال:
- جواب:
- 318: سؤال:
- جواب:
- 319 و 320: سؤال:
- جواب:
- جواب:
- 321: سؤال:
- جواب:
- 322: سؤال:
- جواب:
- 323: سؤال:
- جواب:
- 324: سؤال:
- جواب:
- 325: سؤال:
- جواب:
- 326: سؤال:
- جواب:
- 327: سؤال:
- جواب:
- 328: سؤال:
- جواب:
- 329: سؤال:
- جواب:
- 330: سؤال:
- جواب:
- 331: سؤال:
- جواب:
- 332: سؤال:
- جواب:
- 333: سؤال:
- جواب:
- 334: سؤال:
- جواب:
- 335: سؤال:
- جواب:
- 336: سؤال:
- جواب:
- کتاب النکاح من المجلد الثالث
- 337: سؤال:
- جواب:
- 338: سؤال:
- جواب:
- 339: سؤال:
- جواب:
- 340: سؤال:
- جواب:
- 341: سؤال:
- جواب:
- 342: سؤال:
- جواب:
- 343: سؤال:
- جواب:
- 344: سؤال:
- جواب:
- 345: سؤال:
- جواب:
- 346: سؤال:
- جواب:
- 347: سؤال:
- جواب:
- 348: سؤال:
- جواب:
- 349: سؤال:
- جواب:
- 350: سؤال:
- جواب:
- 351: سؤال:
- جواب:
- 352: سؤال:
- جواب:
- 353: سؤال:
- جواب:
- 354: سؤال:
- جواب:
- 355: سؤال:
- جواب:
- 356: سؤال:
- جواب:
- 357: سؤال:
- جواب:
- 358: سؤال:
- جواب:
- 359: سؤال:
- جواب:
- 360: سؤال:
- جواب:
- 361: سؤال:
- جواب:
- 362: سؤال:
- جواب:
- 363: سؤال:
- جواب:
- 364: سؤال:
- جواب:
- 365: سؤال:
- جواب:
- 366: سؤال:
- جواب:
- 367: سؤال:
- جواب:
- 368: سؤال:
- جواب:
- 369: سؤال:
- جواب:
- 370: سؤال:
- جواب:
- 371: سؤال:
- جواب:
- 372: سؤال:
- جواب:
- 373: سؤال:
- جواب:
- 374: سؤال:
- جواب:
- 375: سؤال:
- جواب:
- 376: سؤال:
- جواب:
- کتاب النکاح من المجلد الاول
جامع شتات جلد 4
مشخصات کتاب
سرشناسه : میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، 1151-1231ق.
عنوان و نام پدیدآور : جامع الشتات/ تالیف ابوالقاسم قمی؛ با تصحیح و اهتمام مرتضی رضوی.
مشخصات نشر : تهران: کیهان، 13 -.
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : 3200 ریال (ج. 1) ؛ 3700 ریال (ج. 2) ؛ 8000 ریال (ج. 3) ؛ 15000ریال (ج.4)
یادداشت : عربی.
یادداشت : فهرست نویسی براساس جلد چهارم، 1375.
یادداشت : ج. 2 (چاپ اول: تابستان 1371).
یادداشت : ج. 1 (چاپ اول: بهار 1371).
یادداشت : ج. 3 (چاپ اول: پاییز 1371).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده : رضوی، مرتضی، 1310 -، مصحح
رده بندی کنگره : BP183/9/م 94ج 2 1300ی
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 77-3954
ص:1